أثر العطلة الأسبوعية على ميعاد التظلم من الأوامر على العرائض في قانون المرافعات الليبي
الكلمات المفتاحية:
أوامر، تظلم، عرائض، عطلة، ميعادالملخص
نظراً للغاية من وجود الجهاز القضائي فإن اللجوء إليه مقيدٌ بجملة من الاجراءات الشكلية اللازمة لضمان فعاليته واستقراره، ومن ذلك المواعيد التي يحددها المشرع لاتخاذ أي إجراء قضائي، والتي تؤدي دوراً بالغ الأهمية في تسيير عمل الجهاز القضائي بوتيرة مستقرة، ودون تراكم الدعاوى أمامه مع ضمان حقوق الدفاع للمدعى عليه، إلا أن سريان هذه المواعيد قد يتصادف مع وجود عطلة رسمية الأمر الذي قد يحرم ذوي الشأن من مباشرة الإجراءات القضائية، أو الاستعداد الجيد لها، وهو ما حاول المشرع الليبي معالجته في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بمد الميعاد الإجرائي إن صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة، واحتسابها ضمنه إن جاءت قبل هذا اليوم، إلا أن الواقع العملي قد أثبت عدم جدوى هذه القاعدة؛ نظراً لقصر بعض هذه المواعيد كميعاد التظلم من الأوامر على العرائض المحدد بثلاثة أيام، ووجود العطلة الأسبوعية المتكررة والمقدرة بيومين، ومن ثم فإن احتساب هذه العطلة أو غيرها ضمن هذا الميعاد معناه تقليصه لحد كبير؛ لأن اجراءات هذا التظلم تتطلب القيام بها يوم عمل ما قد يترتب عليه عجز المتظلم عن مباشرتها، الأمر الذي يمثل إشكالية حقيقية جديرة بالدراسة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.