حكم الشريعة في الإجهاض والعقوبة المالية المترتبة عليه (الغرة)

المؤلفون

  • أ. بكر محمد سلمان أبو صوصين باحث دكتوراه، تخصص الفقه المقارن، جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، السودان مؤلف

الكلمات المفتاحية:

الإجها ض، الشريعة، العقوبة المالية

الملخص

هذا البحث يتحدث عن مسألة الاعتداء على النفس البشرية المعصومة وخطورة ذلك على المجتمع وبالخصوص الاعتداء على المرأة الحامل وما بها من جنين والذي يسمى بالإجهاض حيث عرفناه وذكرنا أنواعه وحكمه الشرعي ثم تحدثنا عن عقوبة هذا الفعل والتعويض المالي المتعلق به وهو الدي ة أو الغرة وتقديرها بالعملات الحديثة مع الأدلة من القرآن والسن ة، ثم ذكرنا من الذي يجب عليه دفع الدية ولمن ت دفع، وتم الخروج بالنتائج التالية: إن الإجهاض هو اعتداء على النفس التي حرم الله المساس بها ودعا إلى حفظها وصيانتها، وأن الإسلام حرم هذا النوع من الاعتداء بل وشدد في العقوبة المترتبة على حدوثه ، وأوجبت الشريعة عقوبة مالية وهي تعويض مالي يدفع كدية على من يقوم بفعل الإجهاض وهو ما يسمى بالغرة .

التنزيلات

منشور

2023-09-11

كيفية الاقتباس

أ. بكر محمد سلمان أبو صوصين. (2023). حكم الشريعة في الإجهاض والعقوبة المالية المترتبة عليه (الغرة). المجلة الأفروآسيوية للبحث العلمي (AAJSR), 1(3), 273-285. https://aajsr.com/index.php/aajsr/article/view/65